الجزائر – ذّكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، الشروط التي يتعين على المترشح لرئاسة الجمهورية أن تتوفر فيه، والواردة في المادة 87 من الدستور وأخرى منصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
فطبقا للمادة 87 من الدستور، لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي “لم يتجنس بجنسية أجنبية ويتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم و يدين بالإسلام ويكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب”.
كما يتعين على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن “يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية و يثبت أن الزوج يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويستوجب عليه أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل بعد إيداع الترشح.
و بالإضافة إلى ما سبق ذكره، يكون على المعني أن يثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 وعدم تورط أبويه في أعمال ضدها إذا كان مولودا قبل أول جويلية 1942، كما يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، حسب ذات المادة.
و فضلا عن الشروط الأخرى الواردة في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بالقانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 والموافق لـ 14 سبتمبر سنة 2019، يلزم المترشح بإرفاق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية: “طلب تسجيل التصريح بالترشح و نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام”.
كما يتضمن الملف أيضا “مستخرج رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية للمعني وصورة شمسية حديثة له و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين، علاوة على تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب وأم المعني.
كما يحتوي الملف كذلك على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها و نسخة من بطاقة الناخب للمعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر 10 سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، وكذا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 والتوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
و يشترط أيضا أن يتوفر في الملف شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جويلية سنة 1942 وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.
كما يتعين أيضا إرفاق الوثائق سالفة الذكر بتعهد كتابي موقع من طرف المترشح يتضمن: “عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية و الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية ويعمل على ترقيتها و احترام الدستور والقوانين المعمول بها الالتزام بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به وإحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان.
كما يشمل التعهد أيضا “رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية و توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية و احترام التداول الديمقراطي
على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري و الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية”، مع إرفاق كل ذلك بنسخة من برنامج المترشح.
كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه و طبقا للمادة 140 من ذات القانون المشار إليه أعلاه، فإن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وعليه فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 أكتوبر 2019 في منتصف الليل، يضيف البيان.
وبناء على ما سبق، جددت السلطة طلبها للمرشحين بأخذ موعد مسبق لتحديد عملية الاستقبال وملأ الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.